السيد محمد جواد العاملي

426

مفتاح الكرامة

وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده . فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ .

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 21 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : في باب صفة الوضوء ح 11 ج 1 ص 359 . ( 3 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 543 . ( 4 ) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 14 . والمجموع : ج 1 ص 407 والمبسوط للسرخسي : ج 1 ص 101 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 7 ) المجموع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 407 . ( 8 ) الفتاوى الهندية : كتاب الطهارة في المسح على الخفين ج 1 ص 32 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 52 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 165 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 9 . ( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 وص 22 .